الشيخ الطوسي
280
تهذيب الأحكام
( 769 ) 174 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا هذا لا يستقيم . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على أحد وجهين ، أحدهما : أن يكون ورد مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد أصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء ، وقد قدمنا أيضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج ، والوجه الثاني : أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الأفضل ، لأن الأفضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء . ( 770 ) 175 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ان عليا ( عليه السلام ) كان إذا اخذ شاهد زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وإن كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلي سبيله . ( 771 ) 176 - عنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة ادعى بعض أهلها انها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا . قال محمد بن الحسن : والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار . ( 772 ) 177 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله
--> - 769 - الاستبصار ج 3 ص 25 - 770 - الفقيه ج 3 ص 35 - 771 - الاستبصار ج 3 ص 28 772 الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 26